المتقي الهندي
235
كنز العمال
الأضاحي ، فقالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ثم رخض فيها ، قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها ، فقال : أو لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : إنه رخص فيها فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال له : كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة . ( حم والخطيب في المتفق والمفترق ) . * ( الحلق والتقصير ) * ( 12730 - ) عن عمر قال : قال من لبد ( 1 ) أو ضفر أو قتل فليحلق ( مالك وأبو عبيد في الغريب ش ) ( 12731 - ) عن ابن عمر أن عمر الخطاب قال : من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد . ( مالك هق ) ( 2 ) . ( 12732 - ) عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إني أفضت قبل أن أحلق ؟ قال : احلق أو قصر ولا حرج . ( ش ) .
--> ( 1 ) لبد : وتلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام ، لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام النهاية ( 4 / 224 ) . ضفر : ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض . النهاية ( 3 / 92 ) ب . ( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب التلبيد رقم ( 200 ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 135 ) ص .